عبد الملك الجويني
97
نهاية المطلب في دراية المذهب
لا محالة ، كالذي يؤدب ولده ؛ فإنه إذا أفضى إلى الهلاك ، تبيّنّا مجاوزةَ الأب حدّ الأدب ، وانتهاءه إلى مبلغ من الضرر لا يجوز الانتهاء إليه . فهذا تمام المراد في ذلك . ثم ذكر الشافعي في آخر الباب تزوج المحجور المبذّر والإذنَ له ، وهذا قد أجريناه مستقصًى في النكاح على أحسن وجه ، وأبلغه في البيان . * * *